ميرزا حسين النوري الطبرسي
72
مستدرك الوسائل
( 16128 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " والهبة جائزة ( 1 ) ، حيزت أو لم تحز إلا لذوي القرابة ، وللذي يثاب ( 2 ) في هبته " . ( 16129 ) 3 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " الواهب أحق بهبته ما لم يثب " . 8 ( باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده ، إلا ما استثنى على كراهية ) ( 16130 ) 1 البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العائد في هبته كالعائد في قيئه " . ( 16131 ) 2 الصدوق معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض " الخبر . 9 ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض مع المزية ، وكراهة ذلك مع عدمها ) ( 16132 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل
--> 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218 . ( 1 ) في المصدر : يرجع فيها صاحبها . ( 2 ) الثواب : الجزاء ، ويثبت على الهدية : يكافئ عليها بأن يعوض عنها ( مجمع البحرين ثوب ج 2 ص 21 ) . 3 درر اللآلي ج 1 ص 384 . الباب 8 1 البحار ج 103 ص 189 ح 6 بل عن جامع الأحاديث ص 18 . 2 معاني الأخبار ص 392 ح 38 . الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1215 .